پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص275

وقال مالك: لا تقبل الشهادة على الاعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به، أو لم يكونوا (1).

دليلنا: أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي، وإنما يتضمن إثبات صفة في الحال وهي الاعسار، فوجب أن تكون مقبولة مثل سائر الحقوق والصفات.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لقبيصة بن مخارق (2): ” المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى يشهد أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أن به فاقة وحاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ” (3).

وهذا نص في إثبات الفقر بالبينة.

مسألة 22:

إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها

في الحال.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين (5).

هذا رواية الاصل.

(1) المغني لابن قدامة 4: 545، والشرح الكبير 4: 498، والمجموع 13: 274، وفتح العزيز 10: 229.

(2) قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن ربيعة العامري الهلالي، أبو بشر، وفد على النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه، وروى عنه أبو عثمان النهدي وأبو قلابة وابنه قطن بن قبيصة.

تهذيب التهذيب 8: 350، واسد الغابة 4: 192.

(3) صحيح مسلم 2: 722 حديث 109، وسنن أبي داود 2: 120 حديث 1640، وسنن الدارقطني 2: 120 حديث 2، والسنن الكبرى 6: 73 و 7: 21 باختلاف يسير في بعض ألفاظها.

(4) الام 3: 212، والمجموع 3: 275، والوجيز 1: 172، ومغني المحتاج 2: 156، والسراج الوهاج: 226، وفتح العزيز 10: 227، والمغني لابن قدامة 4: 546، والشرح الكبير 4: 498.

(5) اللباب 2: 22، والفتاوى الهندية 3: 415، والمجموع 13: 275، وفتح العزيز 10: 275، والمغني لابن قدامة 4: 546، والشرح الكبير 4: 498، وفتاوى قاضيخان 5: 226، وتبيين الحقائق 4: 181.