پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص271

مسألة 13:

من كان عليه

ديون حالة ومؤجلة، وحجر عليه الحاكم بسبب الديون الحالة، لا تصير المؤجلة حالة.

وبه قال المزني، وهو الصحيح من أحد قولي الشافعي عند أصحابه (1).

وقوله الاخر: أنها تصير حالة (2).

وبه قال مالك (3).

دليلنا: أن الاصل كونها مؤجلة، ولا دليل على أنها تصير غير مؤجلة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 14:

من مات وعليه دين مؤجل،

حل عليه بموته.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء (4).

إلا الحسن البصري، فانه قال: لا تصير المؤجلة حالة بالموت (5).

فأما إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة (6).


(1) الام 3: 212، ومغني المحتاج 2: 147، والسراج الوهاج: 223، والوجيز 1: 173 والمجموع 13: 289، وفتح العزيز 10: 201، والمغني لابن قدامة 4: 525، والشرح الكبير 4: 543.

(2) المجموع 13: 289، والسراج الوهاج: 223، ومغني المحتاج 2: 147، وفتح العزيز 10: 201، والمغني لابن قدامة 4: 525، والشرح الكبير 4: 543.

(3) المدونة الكبرى 5: 235، وبلغة السالك 2: 127، وبداية المجتهد 2: 282، وجواهر الاكليل 2: 88، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 127، وفتح الرحيم 2: 143، والمجموع 13: 289، وفتح العزيز 10: 201، والمغني لابن قدامة 4: 525، والشرح الكبير 4: 543.

(4) الام 3: 212، والمجموع 13: 338، وفتح العزيز 10: 201، والسراج الوهاج: 222، وبداية المجتهد 2: 282، وجواهر الاكليل 2: 88، والشرح الصغير المطبوع بهامش أقرب المسالك 2: 127، والمغني لابن قدامة 4: 526، والشرح الكبير 4: 545.

(5) المغني لابن قدامة 4: 526.

(6) انظر الكافي 5: 99 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 496، والتهذيب 6: 190 حديث 407.