الخلاف-ج3-ص270
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني (1)، وهو الصحيح عندهم (2).
والثاني: أن تصرفه موقوف، ويقسم ماله سوى ما تصرف فيه بين غرمائه، فان كان وفا لهم صح تصرفه، وان لم يف بطل تصرفه (3).
دليلنا: ظاهر الخبر أنه كان يفلس الرجل (4)، فإذا ثبت ذلك، فمن خالف أمر الامام أو النائب عنه كان تصرفه باطلا، ولانه كان يؤدي إلى أنه لا فائدة للحجر متى فرضنا أن تصرفه يكون صحيحا.
مسألة 12:
إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره،
وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره، وشارك الغرماء.
وهو اختيار الشافعي، وقال: وبه أقول (5).
وله قول آخر: وهو أن يكون في ذمته، يقضى من الفاضل من دين غرمائه (6).
دليلنا: أن إقراره صحيح، وإذا ثبت صحته، فالخبر على عمومه في قسمة ماله بين غرمائه (7)، فمن خصصه فعليه الدلالة.
(1) مختصر المزني: 104.
(2) الام 3: 210، ومختصر المزني: 104، والمجموع 13: 282، ومغني المحتاج 2: 148، والسراج الوهاج: 223، وفتح العزيز 10: 204، والمغني لابن قدامة 4: 530، والشرح الكبير 4: 501.
(3) الام 3: 210 و 211، ومختصر المزني: 104، ومغني المحتاج 2: 148، والسراج الوهاج: 223، والمجموع 13: 282، وفتح العزيز 10: 204، والمغني لابن قدامة 4: 530، والشرح الكبير 4: 501.
(4) انظره في الكافي 5: 102 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 19 ذيل الحديث الاول، والتهذيب 6: 299 حديث 835، والاستبصار 3: 7 حديث 15.
(5) الام 3: 210، ومختصر المزني: 104، والمجموع 13: 285 – 286، ومغني المحتاج 2: 148، والسراج الوهاج: 223، وفتح العزيز 10: 206.
(6) الام 3: 210، ومختصر المزني: 104، ومغني المحتاج 2: 148، والسراج الوهاج: 223، والمجموع 13: 285 – 286، وفتح العزيز 10: 206.
(7) انظر الكافي 5: 102 حديث 1، والتهذيب 6: 191 حديث 412، والاستبصار 3: 7 حديث 15.