پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص267

وجد البائع عين ماله، فالبائع أحق بعين ماله، ويشاركه المفلس فيها، ويستحق أجرة المثل في العمل عليه.

وهو اختيار الشافعي (1).

وقال المزني: لا يشاركه فيها، ويختص البائع بها (2).

دليلنا: أن هذه الصنائع إذا كان لها أجرة، والعمل غير منفصل من العين، فيجب أن يشاركه صاحب العين فيها بصنعته، وإلا أدى الى بطلان حقه، وذلك لا يجوز.

مسألة 8:

إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ثم ظهر غريم آخر،

فان الحاكم ينقض القسمة، ويشاركهم هذا الغريم فيما أخذوه.

وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: لا ينقض الحاكم القسمة، وإنما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس من المال بعد ذلك (4).

دليلنا: عموم الاخبار التي رويناها في أن المال يقسم بين الغرماء (5)، وذلك عام فيمن حضر ومن لم يحضر، فينبغي أن يكون مستحقا للقسمة، وإذا قسم في غيره لم يبطل قسمته، لانه لا دليل عليه.


(1) الام 3: 203 و 204، ومختصر المزني: 103، والمجموع 13: 322 – 323، وفتح العزيز 10: 267، والمغني لابن قدامة 4: 503، والشرح الكبير 4: 520.

(2) الام 3: 203، ومختصر المزني: 103، والمجموع 13: 322، وفتح العزيز 10: 267، والمغني لابن قدامة 4: 503، والشرح الكبير 4: 521.

(3) مختصر المزني: 104، والمجموع 13: 342، ومغني المحتاج 2: 152، والوجيز 1: 171، وفتح العزيز 10: 219، والمغني لابن قدامة 4: 532، والشرح الكبير 4: 546.

(4) جواهر الاكليل 2: 89، والمجموع 13: 342، والمغني لابن قدامة 4: 532، والشرح الكبير 4: 546.

(5) الكافي 5: 102 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 19 حديث 43 والتهذيب 6: 60 حديث 444، والاستبصار 3: 7 حديث 15.