پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص264

أن يأخذ عين ماله، وإنما له ذلك إذا لم يخلف غيره، عكس ما قلناه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى محمد بن علي بن محبوب (2)، عن أحمد بن محمد (3)، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، أله أن يأخذه إذا تحقق له؟، قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا من مقدار ما عليه، فليأخذ إن تحقق له، فان ذلك حلال له، وإن لميترك نحوا من دينه، فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ، يأخذ بحصته، ولا سبيل له على المتاع (5).

مسألة 3: إذا باع شقصا من أرض، أو دار، ولم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فانه يستحق الشفعة، ويؤخذ ثمن الشقص منه، فيكون بينه وبين الغرماء الباقين.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

(1) المجموع 13: 341، والوجيز 1: 172، وفتح العزيز 10: 199، وفتح الباري 5: 64.

(2) أبو جعفر، محمد بن علي بن محبوب الاشعري القمي، شيخ القميين في زمانه، ثقة، عين، فقيه، صحيح المذهب، له كتب، روى عنه أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار وغيرهما.

تنقيح المقال 3: 160.

(3) أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك الاشعري القمي أبو جعفر، شيخ القميين ووجههم وفقيههم، لقى الامام الرضا والجواد والعسكري عليهم السلام وروى عنهم، وثقه رجل من ترجم له، روى عن الحسن بن محبوب.

تنقيح المقال 1: 90 – 92.

(4) أبو ولاد حفص بن سالم الحناط، مولى، جعفى، وقيل: حفص بن يونس، مخزومي.

من أصحاب الامام الصادق عليه السلام، ثقة، من أصحاب الاصول، روى أصله الحسن بن محبوب.

انظر رجال النجاشي: 98، وتنقيح المقال 1: 353.

(5) التهذيب 6: 193 حديث 421، والاستبصار 3: 8 حديث 20.