پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص263

يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى، باعه فقسمه بينهم (1)، يعني: ماله.

وروى اسحاق بن عمار (2)، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى باعه فيقسم بينهم (3).

يعني: ماله.

فاما المسألة الثالثة يدل عليها ما رواه حماد بن عيس، عن عمر بن يزيد (4)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده؟ قال: لا يحاصه الغرماء (5).

مسألة 2:

إذا مات المديون عليه،

فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين، وإن لم يخلف إلا الشئ بعينه كانوا سواء، ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.

وقال أبو سعيد الاصطخري: كل من وجد من غرمائه عين ماله فهو أحق بها، سواء خلف وفاء أو لم يخلف (6).

وقال الباقون من أصحاب الشافعي: إذا خلف وفاء للديون، لم يكن لاحد

(1) التهذيب 6: 299 حديث 833.

(2) اسحاق بن عمار بن موسى الساباطي، ممن روى عن الامام الصادق عليه السلام، قيل: انه فطحي ثقة، له أصل، وأصله معتمد عليه.

انظر تنقيح المقال 1: 115.

(3) الكافي 5: 103 حديث 1، والتهذيب 6: 299 حديث 835، والاستبصار 3: 7 حديث 15.

(4) عمر بن محمد بن يزيد، أبو الاسود، بياع السابري، مولى ثقيف، كوفي، ثقة جليل، أحد من كان يفد في كل سنة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام.

انظر رجال النجاشي: 201، وتنقيح المقال 2: 347.

(5) التهذيب 6: 193 حديث 420، والاستبصار 3: 8 حديث 19.

(6) المجموع 13: 341، وفتح العزيز 10: 199، والشرح الكبير 4: 508.