الخلاف-ج3-ص262
وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فان سألوه وأدى اجتهاده الى الحجر عليه، فان ديونه لا تتعلق بعين ماله، بل تكون في ذمته، ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لان حجر الحاكم عنده صحيح، ولا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله أن يفسخ البيع، وإنما يكون أسوة للغرماء كما رويناه في بعض الاخبار (1)، وكذا الحكم إذا مات (2).
وقال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم، فأما بعد الموت فانه قال: يكون أسوة للغرماء، ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه في الرواية التي تخالفها (4).
وروى أبو هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه (5).
وروى غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا كان
وفتح العزيز 10: 196، وكفاية الاخيار 1: 166، والمحلى 8: 176، والمغني لابن قدامة 4: 493 – 494، والشرح الكبير 4: 500 و 503، وعمدة القاري 12: 238 و 240.
(1) تقدمت الاشارة إليه في الهامش رقم ” 1 ” من هذه المسألة.
(2) اللباب 2: 23، والمبسوط 24: 163، والنتف 2: 752، وعمدة القاري 2: 240، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 330 و 500، وتبيين الحقائق 5: 199 و 201، والفتاوى الهندية 5: 61 و 64، وبداية المجتهد 2: 283، والمجموع 13: 279، وفتح العزيز 10: 196، والمغني لابن قدامة 4: 494، والشرح الكبير 4: 503.
(3) المدونة الكبرى 5: 237، وبداية المجتهد 2: 283 – 284، والموطأ 2: 678، وفتح الرحيم 2: 142، وأقرب المسالك 2: 137، والمحلى 8: 177، والمغني لابن قدامة 4: 494، والشرح الكبير 4: 503، والمجموع 13: 279، وفتح العزيز 10: 196.
(4) انظر التهذيب 6: 193 حديث 421، والاستبصار 3: 8 حديث 20.
(5) سنن ابن ماجة 2: 791 حديث 2359 و 2361، والمستدرك على الصحيحين 2: 51، وترتيب مسند الشافعي 2: 163 حديث 564، وسنن الدارقطني 3: 29 حديث 107.