الخلاف-ج3-ص258
لا ضمان عليه، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب عليه الضمان (1).
دليلنا: اجماع الفرقة، وعموم الاخبار التي أوردناها (2)، فمن ادعىتخصيصها فعليه الدلالة.
مسألة 68:
إذا كاتب عبده على نجمين، وأخذ به رهنا،
صح الرهن.
وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يصح (4).
دليلنا قوله تعالى: ” فرهان مقبوضة ” (5) ولم يفرق، فهو على عمومه.
(1) بداية المجتهد 2: 273، والمغني لابن قدامة 4: 479، والمجموع 13: 250، وفتح العزيز 10: 139، والشرح الكبير 4: 445.
(2) انظر ما تقدمت الاشارة إليه في المسألة السابقة من الاخبار.
(3) المبسوط 21: 134 – 135، وتبيين الحقائق 6: 66، وفتح العزيز 10: 34.
(4) الام 3: 160، ومغني المحتاج 2: 127، والوجيز 1: 161، والسراج الوهاج: 214، وفتح العزيز 10: 33 – 34، والمغني لابن قدامة 4: 409، والشرح الكبير 4: 400.
(5) البقرة: 283.