پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص257

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المذكور (1)، وما روينا عن علي عليه السلام دليل عليه، لان قوله حجة.

وروى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ” (2).

وفيه دليلان: أحدهما: أنه قال: ” له غنمه وعليه غرمه “.

والثاني: ” أنه قال: ” الرهن من صاحبه ” يعني من ضمان صاحبه.

ومعنى قوله: ” لا يغلق الرهن ” أي لا يملكه المرتهن.

وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: ” الخراج بالضمان ” (3).

وخراجه للراهن بلا خلاف، فوجب أن يكون من ضمانه.

مسألة 67: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر مثل: الغرق، والحرق، والنهب.

أو بأمر خفي مثل: التلصص، والسرقة الخفية، والضياع، وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: إن ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، وإذا حلف

(1) الكافي 5: 234 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 3: 166 حديث 893، والتهذيب 7: 765 حديث 762، والاستبصار 3: 120 حديث 427 – 428.

(2) سنن الدارقطني 3: 33 حديث 123، وترتيب مسند الشافعي 2: 163 حديث 567، والسنن الكبرى 6: 39، والمستدرك على الصحيحين 2: 51، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 570 حديث 5904.

(3) سنن ابن ماجة 2: 754 حديث 2243، وسنن الترمذي 3: 582 حديث 1285 – 1286، وسنن النسائي 7: 255، وترتيب مسند الشافعي 2: 143 حديث 379، ومنحة المعبود 1: 267 حديث 1347.

(4) الام 3: 167، وكفاية الاخيار 1: 163، وفتح العزيز 10: 139، والمغني لابن قدامة 4: 478، والشرح الكبير 4: 444 – 445، وبداية المجتهد 2: 273.