پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص254

أحدهما: يبطل، وهو الصحيح عندهم (1).

والثاني: لا يفسد البيع (2).

وإذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن يجيزه بلا رهن، وبين أن يفسخه، لانه لم يسلم له الرهن.

دليلنا: إن فساد الشرط لا يتعدى الى فساد الرهن، ولا الى فساد البيع، لان تعديه اليهما يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك.

مسألة 62: إذا كان له على غيره ألف فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالالفين، صح ذلك، ولم يمنع منه مانع.

وقال الشافعي: لا يصح الرهن، ولا القرض الثاني (3).

دليلنا: إن فساد ذلك يحتاج الى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 63: إذا كانت المسألة بحالها إلا أن من عليه الالف قال الذي له الالف: بعني عبدك هذا بألف درهم، على أن ارهنك داري هذه بهذا الالف، وبالالف الاخر الذي علي، فباعه، صح البيع.

وقال الشافعي: لا يصح (4).

دليلنا: ان البيع والرهن جميعا جائزان على الانفراد، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدلالة.

مسألة 64: إذا رهن نخلا، أو ماشية، على أن ما أثمرت أو نتجت يكون

(1) الام 3: 155 – 156، والمجموع 13: 216، وفتح العزيز 10: 43 – 44.

(2) المصادر السابقة.

(3) الام 3: 155، ومختصر المزني: 100، والمجموع 13: 218، وكفاية الاخيار 1: 164، وفتح العزيز 10: 52، والمغني لابن قدامة 4: 466، والشرح الكبير 4: 458.

(4) الام 3: 155، ومختصر المزني: 100، والمجموع 13: 217، وفتح العزيز 10: 52، والشرح الكبير 4: 458 – 459.