الخلاف-ج3-ص252
لا تشبهه (1).
دليلنا: أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لان الاصل له.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الرهن محلوب ومركوب ” (2) فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن، ثبت أنه للراهن.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ” (3) ونماؤه غنمه، فيجب أن يكون له، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
مسألة 59:
ليس للراهن أن يكري داره المرهونة،
أو يسكنها غيره إلا باذن المرتهن، فان أكراها وحصلت اجرتها كانت له.
وقال الشافعي: له أن يؤجرها ويسكنها غيره (4).
وهل له أن يسكنها بنفسه؟ لهم فيه وجهان (5).
(1) المدونة الكبرى 5: 301، وبداية المجتهد 2: 272، وجواهر الاكليل في شرح مختصر الشيخ خليل 2: 82، وأسهل المدارك في شرح ارشاد السالك 2: 374، والنتف 1: 604، والمجموع 13: 229، وعمدة القاري 14: 73، والمغني لابن قدامة 4: 471، والشرح الكبير 4: 440، وفتح العزيز 110: 148.
(2) سنن الدارقطني 3: 34 حديث 136، والسنن الكبرى 6: 38، والام 3: 155.
(3) سنن الدارقطني 3: 33 حديث 123، وترتيب مسند الشافعي 2: 163 حديث 567، والمستدركعلى الصحيحين 2: 51، والسنن الكبرى 6: 39، ورواه ابن حبان في صحيحه باختلاف يسير في اللفظ، انظر الاحسان بترتيب بن حبان 7: 570 حديث 5904.
(4) المجموع 13: 230 – 231، والمغني لابن قدامة 4: 472 – 473، والشرح الكبير 4: 431.
(5) النتف 1: 606، والمجموع 13: 230 – 231، والوجيز 1: 164، ومغني المحتاج 2: 131، والسراج الوهاج: 216، وارشاد الساري 4: 298.