پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص247

وقال الشافعي في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكل دون الوكيل (1).

فأما إذا كان الوكيل صبيا، أو باع الحاكم على اليتيم، أو أمين الحاكم، فانه يرجع على الموكل إجماعا.

دليلنا: أن الوكيل إذا كان هو العاقد للبيع، فيجب أن يكون هو الضامن للدرك، ومن قال: أن الموكل ضامن من غير واسطة، فعليه الدلالة.

مسألة 49: إذا غاب المتراهنان، وأراد العدل رد الرهن لغير عذر به، لم يجز له رده الى الحاكم، ومتى رده الى الحاكم كانا ضامنين.

وقال الشافعي: إن كان سفرهما بحيث يجب فيه التقصير – وهي ستة عشر فرسخا عنده – جاز له أن يرده الى الحاكم، وجاز له أن يقبضه منه.

وإن نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين (2).

دليلنا: أنه قد ثبت الرهن عنده بقبوله باختياره، ولا دليل على جواز دفعه الى الحاكم، فيجب أن لا يجوز ذلك له.

مسألة 50: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين، فأراد أحدهما أن يسلم الى الاخر حتى ينفرد بحفظه، لم يكن له ذلك.

وللشافعي فيه قولان: قال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان، أحدهما: لا يكون له ذلك (3).

والثاني يجوز (4).

(1) المجموع 13: 225، وفتح العزيز 10: 13، والمغني لابن قدامة 427 – 428، والشرح الكبير 4: 452.

(2) المجموع 13: 222.

(3) المجموع 13: 220 و 222، ومغني المحتاج 2: 134، وفتح العزيز 10: 119، والسراج الوهاج: 217، والمغني لابن قدامة 4: 419 – 420، والشرح الكبير 4: 449.

(4) مغني المحتاج 2: 134، والمجموع 13: 220 و 222، وفتح العزيز 10: 119، والسراج الوهاج: 217، والمغني لابن قدامة 4: 42، والشرح الكبير 4: 449.