الخلاف-ج3-ص245
مسألة 45: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس في مثله، ثم جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس، أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، وان لم يقبلها لم ينفسخ البيع.
وللشافعي فيه قولان: فالذي نص عليه أنه ينفسخ البيع على كل حال (1).
والثاني: لا ينفسخ لمكان الزيادة إذا لم يفسخ (2).
دليلنا: أن العقد ثبت بلا خلاف، وانفساخه على كل حال يحتاج الى دليل.
مسألة 46:
الرهن غير مضمون.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: مضمون بأقل الامرين (4).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، ولانه لا دلالة على كونه مضمونا، والاصل براءة الذمة.
مسألة 47:
إذا باع العدل الرهن، وقبض ثمنه، فهو من ضمان الراهن
حتى يقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من دين المرتهن
(1) مغني المحتاج 2: 136، والسراج الوهاج: 218، وفتح العزيز 10: 123.
(2) مغني المحتاج 2: 136، وفتح العزيز 10: 123، والسراج الوهاج: 218.
(3) الام 3: 168 و 198، ومختصر المزني: 101، والوجيز 1: 166، وفتح العزيز: 10: 138، والمجموع 13: 249، والسراج الوهاج: 218، ومغني المحتاج 2: 136، وكفاية الاخيار 1: 163، والمبسوط 21: 65، وشرح فتح القدير 8: 194، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 194، وتبيين الحقائق 6: 64، والمغني لابن قدامة 4: 478، والشرح الكبير 4: 444.
(4) اللباب 2: 5، والمبسوط 21: 64 – 65، وشرح فتح القدير 8: 198، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 198، وتبيين الحقائق 6: 63 – 64، والمجموع 13: 249، وفتح العزيز 10: 138، والمغني لابن قدامة 4: 479، والشرح الكبير 4: 445.
(5) انظر الكافي 5: 234 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 3: 196، حديث 893، والتهذيب 7: 172 حديث 762 و 765، والاستبصار 3: 120 حديث 427 و 428.