پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص244

مسألة 43: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلابد من إذن المرتهن، ولا يلزم إذن الراهن.

وللشافعي في إذن الراهن وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: لابد من إذنه (2).

دليلنا: أنه قد أذن له في بيعه في حال التوكيل، فهو يملك الاذن فيه، فلا يحتاج الى تجديده، ولانه لا دلالة عليه، ولانه يؤدي الى أن لا يباع الرهن أصلا، ان امتنع من الاذن أبدا.

مسألة 44:

لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله

حالا، ويكون من نقد البلد، إذا اطلق له الاذن، فان شرط له جواز ذلك كان جائزا.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله، وبنسية، حتى قال: لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف دينار، فباعها بدانق نسية الى ثلاثين سنة كان جائزا (4).

دليلنا: أنا قد اتفقنا أنه إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا، ولا دليل على أن ما قاله صحيح.

(1) المجموع 13: 223، ومغني المحتاج 2: 135، وفتح العزيز 10: 129 – 130، والسراج الوهاج: 217، وحاشية اعانة الطالبين 3: 62، والمغني لابن قدامة 4: 423 – 424.

(2) المجموع 13: 223، ومغني المحتاج 2: 135، والسراج الوهاج: 217، وفتح العزيز 10: 129 – 130، والمغني لابن قدامة 4: 423 – 424.

(3) الوجيز 1: 165، والسراج الوهاج: 218، ومغني المحتاج 2: 135، وفتح العزيز 10: 132، والمغني لابن قدامة 4: 426، والشرح الكبير 4: 452.

(4) المبسوط 21: 84، والفتاوى الهندية 5: 443، وبدائع الصنائع 6: 149، وتبيين الحقائق 6: 81، والمغني لابن قدامة 4: 426، والشرح الكبير 4: 452.