پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص243

عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن.

وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا يصح قبضه (2).

دليلنا اجماع الامة، وخلاف ابن أبي ليلى قد انقرض.

وأيضا: قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3).

مسألة 41: إذا عزل الراهن عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن.

وقال الشافعي: تنفسخ وكالته، ولا يجوز له بيعه (4).

دليلنا: أنه قد ثبت وكالته بالاجماع، فمن ادعى انفساخها، فعليه الدلالة.

مسألة 42: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل أيضا.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).

وفي أصحابه من قال: ينعزل (6).

دليلنا: أن الاصل ثبوت الوكالة، وثبوت العزل بعدها يحتاج إلى دليل.

(1) المبسوط 21: 77، وبدائع الصنائع 6: 137، وشرح فتح القدير 8: 220، والفتاوى الهندية 5: 440، وتبيين الحقائق 6: 80، والمجموع 13: 221، والوجيز 1: 165، ومغني المحتاج 2: 133، والسراج الوهاج: 217، وفتح العزيز 10: 121، والمغني لابن قدامة 4: 419، والشرح الكبير 4: 448.

(2) المجموع 13: 221، والمغني لابن قدامة 4: 419، والشرح الكبير 4: 449، والمبسوط 21: 77، وتبيين الحقائق 6: 80، وبدائع الصنائع 6: 137.

(3) تقدمت الاشارة الى مصادر الحديث في المسألة السابقة فلاحظ.

(4) الام 3: 169، والمجموع 13: 224، ومغني المحتاج 2: 135، وفتح العزيز 10: 130، والمغني لابن قدامة 4: 423، والشرح الكبير 4: 454، والبحر الزخار 5: 122.

(5) المجموع 13: 224، ومغني المحتاج 2: 135، وفتح العزيز 10: 130، والمغني لابن قدامة 4: 423 – 424، والشرح الكبير 4: 454 – 455، والبحر الزخار 5: 122.

(6) المجموع 13: 224، وفتح العزيز 10: 130، والمغني لابن قدامة 4: 423 – 424، والشرح الكبير 4: 454 – 455.