پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص240

وهل يعود الرهن؟ على وجهين.

قال ابن خيران: يعود الرهن (1).

وقال أبو اسحاق: لا يعود (2).

دليلنا: اجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا، لان من خالف في ذلك خالف في طهارته.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ” حرمت عليكم الميتة ” (3) وذلك على عمومه.

مسألة 35: إذا اشترى عبدا بالف، ورهن به عصيرا، وقبضه، واختلفا، فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتنيه خمرا، فلي الخيار، كان القول قول المرتهن مع يمينه.

وبه قال أبو حنيفة والمزني (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5).

والثاني: القول قول الراهن، وهو اختيار الاسفرايني (6).

دليلنا: أن هذا اختلاف في القبض، لانه إذا ادعى المرتهن أنه قبضه خمرا، وقبض الخمر كلا قبض، فصار كأنه اختلاف في القبض، وفي اختلاف القبض القول قول المرتهن، لانه يكون فائدته أن المرتهن يقول ما قبضت رهنا، والراهن يقول قبضت رهنا، فمن يدعي القبض فعليه البينة، وعلى من ينكره اليمين.

والقول الاخر أيضا قوي، لانهما اتفقا على القبض، وانما يدعي المرتهن انه قبض فاسد، فعليه البينة، والاصل الصحة.

(1) و (2) المصدر السابق.

(3) المائدة: 3.

(4) و (5) مختصر المزني: 96، والمجموع 13: 259، وفتح العزيز 10: 194.

(6) مختصر المزني: 96، والوجيز 1: 168، والمجموع 13: 259، وفتح العزيز 10: 194.