الخلاف-ج3-ص236
قولين (1).
قالوا: وهذا القول الاخير هو المذهب (2).
دليلنا: على بطلانه: أنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد، وإنكان خطأ تعلق الارش برقبته، فلا يصح رهنه.
مسألة 29: إذا رهن عبده رهنا على ألف، وقبضه الراهن، ثم اقترض ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا، ويكون الرهن بالالفين ألف متقدمة وألف متأخرة.
وبه قال الشافعي في القديم (3)، وهو اختيار المزني (4)، واليه ذهب أبو يوسف (5).
وقال في الجديد: لا يجوز (6).
وبه قال أبو حنيفة ومحمد (7).
دليلنا قوله تعالى: ” فرهان مقبوضة ” (8) ولم يفرق.
والاخبار المروية في جواز الرهن تدل عليه من غير تفصيل.
مسألة 30: إذا أقر أن عبده جنى على غيره، ثم رهنه، وأنكر المرتهن ذلك.
(1) المجموع 13: 207 – 208.
(2) الوجيز 1: 160، وفتح العزيز 10: 13.
(3) مختصر المزني: 95، والمجموع 13: 207، ومغني المحتاج 2: 127 – 128، وفتح العزيز 10: 52 – 53، والسراج الوهاج: 214، والبحر الزخار 5: 116.
(4) مختصر المزني: 95، والمجموع 13: 207، والبحر الزخار 5: 116.
(5) شرح فتح القدير 8: 241، وبدائع الصنائع 6: 139، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 214، والمجموع 13: 207، والبحر الزخار 5: 116.
(6) الام 3: 154، ومختصر المزني: 95 و 100، والمجموع 13: 207، والسراج الوهاج: 214، ومغني المحتاج 2: 127 – 128، وكفاية الاخيار 1: 164، وشرح فتح القدير 8: 241، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 241، وفتح العزيز 10: 52 – 53، والبحر الزخار 5: 116.
(7) شرح فتح القدير 8: 241، شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 241، وبدائع الصنائع 6: 139، وتبيين الحقائق 6: 95، والمجموع 13: 207، والبحر الزخار 5: 116.
(8) البقرة: 283.