پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص232

دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل، وإذا ثبت فالرهن بحاله، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.

مسألة 22:

إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن،

مع العلم بتحريم ذلك، لم يجب عليه المهر.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والاخر: يجب (2).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه.

مسألة 23: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة باذن الراهن بولد، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالاجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته.

وبه قال المروزي (3).

والاخر: لا يجب (4).

دليلنا: ما قدمناه من أن الاصل براءة الذمة، ووجوب القيمة يحتاج الى دليل.

مسألة 24: إذا بيعت هذه الجارية، ثم اشتراها المرتهن، فانها تكون أم ولده.

(1) الام 3: 145 – 146، ومختصر المزني: 94، والوجيز 1: 166، والمجموع 9: 218، وفتح العزيز 10: 143، والمغني لابن قدامة 4: 441 – 442، والشرح الكبير 4: 490، وحاشية اعانة الطالبين (2) الام 3: 145 – 146 ومختصر المزني: 94، والوجيز 1: 166، والمجموع 9: 218، وفتح العزيز 3: 64.

10: 143، ومغني المحتاج 2: 138، والسراج الوهاج: 219، والمغني لابن قدامة 4: 441 – 442، والشرح الكبير 4: 490.

(3) الام 3: 145 – 146، ومختصر المزني: 94، والمجموع 9: 218، وفتح العزيز 10: 143، ومغني المحتاج 2: 138، والسراج الوهاج: 219، والمغني لابن قدامة 4: 441 – 442، والشرح الكبير 4: 490، والوجيز 1: 166.

(4) مختصر المزني: 94، والمجموع 9: 218، والوجيز 1: 166، وفتح العزيز 10: 143، والمغني لابن قدامة 4: 441 – 442، والشرح الكبير 4: 490.