پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص230

ولدها، ويكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا كان الدين باقيا، وجاز بيعها فيه.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يفرق بين الموسر والمعسر، فان كان موسرا صارت ام ولده، فان أعتقها عتقت، ووجب عليه قيمتها، يكون رهنا مكانها، أو قضاها من حقه.

وإن كان معسرا، لم تخرج من الرهن، وتباع في حق المرتهن، هذا نقله المزني (1).

والثاني: تصير ام ولده، وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، ولكنه يوجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها (2).

والثالث: لا تخرج من الرهن، وتباع في دين المرتهن، سواء كان موسرا أو معسرا (3).

وقال أبو حنيفة: تصير أم ولده، وتعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فان كان موسرا لزمه قيمتها، يكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا تستسعي الجارية في قيمتها، إن كانت دون الحق، ويرجع بها على الراهن (4).

دليلنا: ما ثبت من كونها مملوكة.

وإذا ثبت ذلك جاز بيعها إلا أنا نمنع من

(1) الام 3: 144، ومختصر المزني: 94، والمجموع 13: 236 – 237، والمحلى 8: 94، وعمدة القارى 13: 73 – 74، وتبيين الحقائق 6: 85.

(2) الام 3: 144، ومختصر المزني: 94، والمجموع 13: 236 – 237، وعمدة القاري 13: 73 – 74، وتبيين الحقائق 6: 85.

(3) المجموع 13: 236 – 237، والمحلى 8: 94، وعمدة القاري 13: 73 – 74، والنتف 2: 609 وتبيين الحقائق 6: 85.

(4) النتف 2: 609، والفتاوى الهندية 5: 462 – 463، وعمدة القاري 13: 74، وشرح فتح القدير 8: 277، وتبيين الحقائق 6: 85 و 87، وحاشية رد المحتار 6: 509 – 510، والمحلى 8: 95.