الخلاف-ج3-ص228
رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا بلا خلاف، ويصير الرهن مقبوضا باذنه فيه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: يصير مقبوضا وإن لم يأذن له فيه (2).
دليلنا: ان الشئ إذا كان في يده، فأذن له في قبضه عن الرهن، كان ذلك قبضا، وأغنى عن النقل.
وأيضا إذا أذن له صار قبضا بالاجماع، وإن لم يأذن له، فليس على كونه قبضا دليل.
مسألة 17: إذا غصب رجل من غيره عينا من الاعيان، ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالاجماع، ولا يزول ضمان الغصب.
وبه قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور (3).
وقال أبو حنيفة والمزني: ليس عليه ضمان الغصب (4).
دليلنا: أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن، فمن ادعى براءته منه بعد الرهن فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” أو ” حتى تؤدي ” (5).
(1) الام 3: 141 – 142، ومختصر المزني: 93 – 94، والمجموع 13: 189، والوجيز 1: 162، ومغني المحتاج 2: 128، والسراج الوهاج: 215، وفتح العزيز 10: 65.
(2) المجموع 13: 189، ومغني المحتاج 2: 128، والسراج الوهاج: 215، وفتح العزيز 10: 65.
(3) الام 3: 142، ومختصر المزني: 94، والوجيز 1: 163، والمجموع 13: 189، والسراج الوهاج: 215، ومغني المحتاج 2: 128، وفتح العزيز 10: 71 – 72، والمغني لابن قدامة 4: 405، والشرح الكبير 4: 427، والبحر الزخار 5: 117، وحاشية اعانة الطالبين 3: 59.
(4) مختصر المزني: 94، والوجيز 1: 163، والمجموع 13: 189، وفتح العزيز 10: 72، والمغني لابن قدامة 4: 405، والشرح الكبير 4: 427.
(5) سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، وسنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، وسنن أبي داود