الخلاف-ج3-ص227
صار مقبوضا.
وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه، لم يصر مقبوضا بعد جنونه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 14: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع، أو الهبة، أو الرهن عند آخر قبضه أو لم يقبضه، أو قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه إمرأته، لم يصح جميع ذلك، وكان باطلا.
وقال الشافعي: يكون ذلك فسخا للرهن، وإن زوجها لم ينفسخ الرهن (2).
دليلنا: أن القول بفسخ الرهن بذلك يحتاج الى دليل، والاصل صحته.
مسألة 15:
لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه،
وإن اشتراه بزيادة.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4).
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل.
وأيضا فأنه متهم في ذلك، فيجب أن لا يجوز.
مسألة 16: إذا كان له في يد رجل مال وديعة، أو إعارة، أو غصبا، فجعله
(1) الام 3: 141، ومختصر المزني: 93، والمجموع 13: 186، والوجيز 1: 163، وفتح العزيز 10: 69 و 71، والسراج الوهاج: 215، ومغني المحتاج 2: 128.
(2) الام 3: 140، والوجيز 1: 163، والمجموع 13: 191، وكفاية الاخيار 1: 163، وفتح العزيز 10: 75، ومغني المحتاج 2: 129، والسراج الوهاج: 215، وحاشية اعانة الطالبين 3: 63.
(3) المجموع 13: 357، ومغني المحتاج 2: 176، وفتح العزيز 10: 292، والشرح الكبير 4: 563.
(4) المبسوط 14: 46، والفتاوى الهندية 3: 175، وتبيين الحقائق 6: 211، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 499، وحاشية رد المحتار 6: 709.