الخلاف-ج3-ص226
وقال أبو اسحاق: ينفسخ مثل الوكالة (1).
دليلنا: أن الرهن كان صحيحا.
ولا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة.
مسألة 10:
إذا غلب على عقل المرتهن،
فولى الحاكم عليه رجلا، لزم الراهن تسليم الرهن إليه، ولا ينفسخ الرهن.
وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالايجاب والقبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه.
مسألة 11:
إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،
ثم رجع عن الاذن ومنعه، لم يكن له ذلك.
وقال الشافعي: له ذلك (3).
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الاولى، لان هذا فرع عليها.
مسألة 12: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.
وقال الشافعي: ليس له ذلك (4).
دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة.
مسألة 13:
إذا رهنه وديعة عنده في يده،
وأذن له في قبضه، ثم جن، فقد
(1) المجموع 13: 192، وفتح العزيز 10: 76، والبحر الزخار 5: 113.
(2) الام 3: 140، ومختصر المزني: 93، وفتح العزيز 10: 78، وبداية المجتهد 2: 270 – 271.
(3) الام 3: 139، والمجموع 13: 191، والوجيز 1: 160، وكفاية الاخيار 1: 163، وفتح العزيز 10: 75،والسراج الوهاج: 215، ومغني المحتاج 2: 129.
(4) الام 3: 139، والمجموع 13: 191، وفتح العزيز 10: 78