پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص226

وقال أبو اسحاق: ينفسخ مثل الوكالة (1).

دليلنا: أن الرهن كان صحيحا.

ولا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة.

مسألة 10:

إذا غلب على عقل المرتهن،

فولى الحاكم عليه رجلا، لزم الراهن تسليم الرهن إليه، ولا ينفسخ الرهن.

وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار (2).

دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالايجاب والقبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه.

مسألة 11:

إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،

ثم رجع عن الاذن ومنعه، لم يكن له ذلك.

وقال الشافعي: له ذلك (3).

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الاولى، لان هذا فرع عليها.

مسألة 12: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.

وقال الشافعي: ليس له ذلك (4).

دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة.

مسألة 13:

إذا رهنه وديعة عنده في يده،

وأذن له في قبضه، ثم جن، فقد


(1) المجموع 13: 192، وفتح العزيز 10: 76، والبحر الزخار 5: 113.

(2) الام 3: 140، ومختصر المزني: 93، وفتح العزيز 10: 78، وبداية المجتهد 2: 270 – 271.

(3) الام 3: 139، والمجموع 13: 191، والوجيز 1: 160، وكفاية الاخيار 1: 163، وفتح العزيز 10: 75،والسراج الوهاج: 215، ومغني المحتاج 2: 129.

(4) الام 3: 139، والمجموع 13: 191، وفتح العزيز 10: 78