الخلاف-ج3-ص225
وأيضا على المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم (1) تدل عليها.
مسألة 8:
إستدامة القبض ليس بشرط في الرهن.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: ذلك شرط (3).
دليلنا: قوله تعالى ” فرهان مقبوضة ” (4)، فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة.
وأيضا فانا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن، فهذا الفرع يسقط عنا.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: ” الرهن محلوب ومركوب ” (5).
فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن، وقد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك، فدل على أنه مركوب للراهن، وذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط، وأخبار الفرقة دالة على ذلك (6).
مسألة 9:
إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن.
واليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي (7).
(1) انظر الكافي 5: 233 (باب الرهن)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 195 (باب 95)، والتهذيب 7: 167 (باب 15) (2) المجموع 13: 192، والمغني لابن قدامة 4: 402، والشرح الكبير 4: 421، وبداية المجتهد 2: 271، وبدائع الصنائع 6: 142، والبحر الزخار 5: 112.
(3) بدائع الصنائع 6: 142، وتبيين الحقائق 6: 67، والمجموع 13: 192، والمغني لابن قدامة 4: 402، والشرح الكبير 4: 420، والبحر الزخار 5: 112.
(4) البقرة: 283.
(5) سنن الدارقطني 3: 34 حديث 136، والمصنف لعبد الرزاق 8: 245، حديث 15070، والسنن الكبرى 6: 38.
(6) يستفاد من عموم الاخبار الواردة في باب الرهن من كتاب الكافي 5: 233، ومن لا يحضره الفقيه 3: 195، والتهذيب 7: 168، والاستبصار 3: 118.
(7) المجموع 13: 192، والوجيز 1: 163، وفتح العزيز 10: 76، ومغني المحتاج 2: 129، والسراج الوهاج: 225، وحاشية اعانة الطالبين 3: 58، والبحر الزخار 5: 112 – 113.