پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص222

وحكي عن بعضهم – ولم يذكر اسمه لندوره – أنه قال: لا يجوز الرهن إلا في السلم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض، ولان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا عند يهودي في المدينة وأخذ شعيرا لاهله (2).

وأيضا قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل – الى قوله – فرهان مقبوضة ” (3) وكان أول الاية عاما في جميع الاحوال، وكذلك آخرها.

مسألة 3: إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الافصاح، واختاره أبو الطيب الطبري، وقال: وهو الصحيح عندي (4).

وفي أصحابه من قال: يجوز ذلك، لان يؤل الى اللزوم (5).

دليلنا: أنه لم يستحق قبل الرد شيئا، فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه.

مسألة 4:

لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها، وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم (7).

(1) المجموع 13: 180، وبداية المجتهد 2: 269 و 271.

(2) تقدم في المسألة السابقة الاشارة الى الحديث فلاحظ.

(3) البقرة: 282 – 283.

(4) المجموع 13: 181، والوجيز 1: 161، وفتح العزيز 10: 34.

(5) المجموع 13: 181، والوجيز 1: 161، وفتح العزيز 10: 34، ومغني المحتاج 2: 127.

(6) الام 3: 139، ومختصر المزني: 93، والمجموع 13: 182، والسراج الوهاج: 212، وكفاية الاخيار 1: 163، والمغني لابن قدامة 4: 399، والشرح الكبير 4: 399، وفتح العزيز 10: 42، والبحر الزخار 5: 120.

(7) الفتاوى الهندية 5: 434، وتبيين الحقائق 6: 77، وحاشية رد المحتار 6: 497، والمجموع 13: 182، والمغني لابن قدامة 4: 399، والشرح الكبير 4: 399، وفتح العزيز 1: 43، والبحر الزخار 5: 120.