الخلاف-ج3-ص217
دليلنا: ما ثبت أن العبد لا يملك شيئا، وليس له التصرف في نفسه، وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون وكيلا لغيره إلا إذا أذن له مولاه فيه.
مسألة 37: إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره، فصدقه ذلك الغير، أو لم يصدقه، لم يكن البيع صحيحا.
ولا يلزمه شئ.
وقال الشافعي على قوله بصحة ذلك: ان صدقه لزمه الشراء، وان كذبه حلفه وبرء، وكان الشراء للعبد فيملك نفسه وينعتق، ويكون الثمن في ذمته يتبعه السيد فيطالبه (1).
دليلنا: أنا قد بينا أن بيعه فاسد، وإذا كان كذلك فالتفريع عليه فاسد.
مسألة 38: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح الشراء.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لان هذا غرر يسير، وأما في الاربعة فما زاد عليها فلا يجوز (3).
دليلنا: أن هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصح، ولانه بيع غرر لاختلاف قيم العبيد، ولانه لا دليل على صحة ذلك في الشرع.
وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، وقلنا: أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين (4)، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، ولم نقس غيرها عليها.
(1) المجموع 14: 122 و 123، والمغني لابن قدامة 5: 240، والشرح الكبير 5: 211 – 212.
(2) الوجيز 1: 134، وفتح العزيز 8: 134، والمجموع 9: 288، وكفاية الاخيار 1: 150، وارشاد الساري 6: 358، وتبيين الحقائق 4: 21.
(3) المبسوط 13: 55، وشرح فتح القدير 5: 130، والمحلى 8: 430، والوجيز 1: 134، وفتح العزيز 8: 134، والمجموع 9: 288، والشرح الكبير 4: 33، والفتاوى الهندية 3: 52 و 54، وحاشية رد المحتار 4: 585 – 586، وتبيين الحقائق 4: 21.
(4) انظر المسألة ” 54 ” من الكتاب المتقدم.