الخلاف-ج3-ص216
قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا يجوز (2).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليه (3).
وأيضا فالاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دلالة.
وأيضا فالناس يفعلون هذا من عهد النبي صلى الله عليه وآله الى يومنا هذا، وما أنكر ذلك أحد عليهم.
مسألة 35: إذا قال: اشتريت منك هذه القلعة، واستأجرت على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا.
واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: فيه قولان، لانه بيع في عقد اجارة (4).
ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا، لانه استأجره في العمل فيما لا يملك (5).
دليلنا: أن البيع والاجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف، فمن منع الجمع بينهما وحكم بفساده فعليه الدلالة.
مسألة 36: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا، فاشتراه به لا يصح ذلك.
ولاصحاب الشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنه يجوز (6).
(1) المبسوط 13: 14، والفتاوى الهندية 3: 133 وتبيين الحقائق 4: 57 و 59، وشرح فتح القدير 5: 211، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 221، والشرح الكبير 4: 85.
(2) المجموع 13: 156 والشرح الكبير لابن قدامة 4: 130، ومغني المحتاج 2: 31، والسراج الوهاج: 180، وفتح العزيز 8: 196.
(3) انظر التهذيب 7: 185 – 187 حديث 817 و 822 و 824 و 825.
(4) المجموع 9: 389، وفتح القدير 8: 190 و 195 و 279 – 280، ومغني المحتاج 2: 31، والسراج الوهاج: 180.
(5) المجموع 9: 389، وفتح العزيز 8: 195 – 279، ومغني المحتاج 2: 31، والسراج الوهاج: 180.
(6) المجموع 14: 122، وفتح العزيز 11: 72، ومغني المحتاج 2: 128.