الخلاف-ج3-ص215
وقال أبو اسحاق المروزي: لا يجوز (1).
وقال باقي أصحاب الشافعي: يجوز (2)، مثل ما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (3) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 33: استصناع الخفاف، والنعال، والاواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد، لا يجوز.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يجوز، لان الناس قد اتفقوا على ذلك (5).
دليلنا على بطلانه: أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، ولان ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة، ولا موصوف بالصفة في الذمة، فيجب المنع منه.
مسألة 34
:
يجوز أن يشتري قلعة (6) بدراهم،
على أن يجعلها مشتركة.
وبه
(1) فتح العزيز 9: 293، والمغني 4: 367، والشرح الكبير 4: 367، والمجموع 13: 169.
(2) فتح العزيز 9: 294، والمغني لابن قدامة 4: 367، والشرح الكبير 4: 367، والمجموع 13: 169.
(3) البقرة: 275.
(4) الام 3: 131، وشرح فتح القدير 5: 355.
(5) شرح فتح القدير 5: 354 – 355، وتبيين الحقائق 4: 123، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 354، والفتاوى الهندية 3: 207، وحاشية رد المحتار 5: 224.
(6) كذا في جميع النسخ المعتمدة، وتأتي في المسألة التالية أيضا، ولم أقف على معنا مناسبا لهذه الكلمة في المسألتين المذكورتين في كتب اللغة، ولم ترد في كتب الفقه على اختلاف مذاهبها بهذا النحو.
نعم وردت في كتاب المغني لابن قدامة ما لفظه: ” في الرجل يشتري البغلة على أن يحذوها جائز إذا أراد الشراك “.
وذكر المسألة أيضا المرغيناني في الهداية وشرحها ابن الهمام في شرح فتح القدير 5: 221 وقال: من اشترى نعلا على أن يحذوها البائع، والمراد اشترى اديما على أن يجعله البائع نعلا له.
الى آخر حديثه فتأمل.