پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص214

منصوصة لهم (1).

مسألة 29: إذا شرط عليه مكان التسليم، وأعطاه في غيره، وبذل له أجرة الحمل، وتراضيا به كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك (2).

دليلنا: أنه لا مانع منه، والاصل الاباحة.

مسألة 30: إذا أخذ المسلم السلم، وحدث عنده فيه عيب، ثم وجد به عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده، وكان له المطالبة بالارش.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بالارش (4).

دليلنا: أنه إذا ثبت أنه إنما يستحقه بريئا من العيب، فإذا أخذه معيبا كان له أرش عيبه، فأما الرد فليس له اجماعا.

مسألة 31: إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة، وقال: خذ هذا، واعطني بدل الجودة دراهم.

لم يجز.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يجوز (6).

دليلنا: أن الجودة صفة لا يمكن افرادها بالبيع، ولا دليل على صحة ذلك.

مسألة 32: إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا.

(1) انظر سنن الدارقطني 4: 122 حديث 3.

(2) المجموع 13: 150، والسراج الوهاج: 209، ومغني المحتاج 2: 115، وحاشية اعانة الطالبين 3: 19 (3) المجموع 13: 157، والوجيز 1: 144، وفتح العزيز 8: 350 – 351.

(4) اللباب 1: 240، والفتاوى الهندية 3: 80 و 198، وشرح فتح القدير 5: 159 – 160، والمجموع 13: 157 – 158.

(5) المجموع 13: 14 و 148.

(6) شرح فتح القدير 5: 353، والفتاوى الهندية 3: 186، والشرح الكبير 4: 351، والمبسوط 2: 153، والمغني لابن قدامة 4: 376.