الخلاف-ج3-ص213
وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 27: إذا أسلم في زبيب رازقي مثلا، فأتاه بزبيب خراساني، أو أسلم في ماعز، فأتاه بضأن وتراضيا به، كان جائزا.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز.
وبه قال أبو اسحاق (1).
والثاني: يجوز.
وبه قال ابن أبي هريرة (2).
ومنهم من قال: في الزبيب خلاف هذا، وانما هو في الاجبار على فعله وجهان، ويجوز التراضي وجها واحدا (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: ” الصلح جائز بين المسلمين ” (4).
مسألة 28:
من كان له عند غيره سلم لا يخلف عليه،
ولا هو مما يحتاج الى موضع كبير يحفظه فيه، فأتاه به قبل محله، لم يلزمه قبوله، ولا يجبر عليه.
وقال الشافعي: يجبر عليه، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك (5).
دليلنا: أنه يجوز أن يكون له غرض في تأخيره وأخذه في محله، وإن لم يظهر لنا ذلك، وكان اجباره على ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه اجماع الفرقة، فانها
(1) الام 3: 104، والمجموع 13: 146، والوجيز 1: 157، وفتح العزيز 9: 329، والسراج الوهاج: 209 – 210، والمغني لابن قدامة 4: 376.
(2) المجموع 13: 14، والوجيز 1: 157، وفتح العزيز 9: 329، والمغني لابن قدامة 4: 376.
(3) المجموع 13: 149، والسراج الوهاج: 209 – 210، والمغني لابن قدامة 4: 375 – 376.
(4) الكافي 5: 259 حديث 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 208 حديث 479، وسنن الدارقطني 3: 27 حديث 96 و 97، والسنن الكبرى 6: 65 وغير ذلك الكثير من المصادر.
(5) الام 3: 137، ومختصر المزني: 93، والمجموع 13: 146، و 149، وفتح العزيز 9: 334، ومغني المحتاج 2: 116، وكفاية الاخيار 1: 162، وبداية المجتهد 2: 205.