پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص212

دليلنا: أن كل واحد منهما مدعى عليه فيما أوجبنا عليه فيمن اليمين، فيجب أن يكون صحيحا مع فقد البينة.

مسألة 25: إذا خالف انسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه، فلا اعتراض لاحد عليه.

وبه قال الفقهاء أجمع، إلا مالكا فإنه قال: يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق وإما تنعزل (1).

دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله إمتنع من التسعير (2) بلا خلاف فيه، ولم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق، أو من بعضهم، بل أخبر أن ذلك من جهة الله تعالى.

وأيضا فانه مالك، لا يجوز لاحد الاعتراض عليه إلا بدليل، ولا دلالة في الشرع على ذلك.

مسألة 26:

إذا أسلم في تمر، فأتاه بزبيب،

أو أسلم في ثوب قطن، فأتاه بكتان وتراضيا به كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما ” (4).

(1) الموطأ 2: 651، والمجموع 13: 33 – 34، والمغني لابن قدامة 4: 303، والشرح الكبير 4: 50، ومختصر المزني: 92.

(2) سنن الترمذي 3: 605 حديث 1314، وسنن أبي داود 3: 272 حديث 3450 – 3451، وسنن الدارمي 2: 249، وسنن ابن ماجة 2: 741 حديث 2199 – 2200، ومسند أحمد بن حنبل 3: 156.

(3) الام 3: 104 و 134، والمجموع 13: 148، وفتح العزيز 9: 326 – 327، ومغني المحتاج 2: 115، والوجيز 1: 157، والسراج الوهاج: 209 – 210.

(4) من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والسنن الكبرى 6: 65.