الخلاف-ج3-ص211
ولا يصح في الدين.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين (2)، كما قلناه.
وهل يصح في النقد؟ قولان بناء على تفريق الصفقة (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (4)، وأيضا اجمعنا على فساد العقد في الدين، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة.
مسألة 23: إذا أسلم في جنسين مختلفين، في حنطة وشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد الى أجلين، أو آجال، فان السلم صحيح.
وهو الاظهر من قولي الشافعي (5)، وله قول آخر أنه لا يصح (6).
دليلنا: الاية (7)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 24:
إذا اختلفا في قدر المبيع، أو قدر الاجل،
كان القول قول البائع مع يمينه، وإن اختلفا في قدر الثمن، كان القول قول المشتري مع يمينه، إذا لم يكن مع أحدهما بينة.
وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك (8).
(1) المبسوط 12: 142 – 143، وحاشية رد المحتار 5: 218، وتبيين الحقائق 4: 118، والمجموع 13: 145، والمغني لابن قدامة 4: 364، والشرح الكبير 4: 365.
(2) المجموع 9: 403 و 13: 145، وكفاية الاخيار 1: 162، والبحر الزخار 4: 398، والمغني لابن قدامة 4: 363 – 364، والشرح الكبير 4: 363 – 365.
(3) المجموع 9: 387، والمغني لابن قدامة 4: 363، والشرح الكبير 363.
(4) البقرة: 275.
(5) الام 3: 101، والمجموع 13: 140 – 141، وفتح العزيز 9: 241، والمغني لابن قدامة 4: 374.
(6) المجموع 13: 140، والام 3: 101، وفتح العزيز 9: 240، والمغني لابن قدامة 4: 374.
(7) البقرة 275.
(8) الام 3: 136، ومختصر المزني: 86، ومغني المحتاج 2: 95، والوجيز 1: 152، وفتح العزيز 9: 152 – 155، والسراج الوهاج: 202، وبداية المجتهد 2: 190، والشرح الكبير 4: 366، وحاشية اعانة الطالبين 3: 44 – 45.