الخلاف-ج3-ص209
والتولية، والشركة بيع قبل القبض، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه، فوجب أن لا يصح لعموم الخبر.
مسألة 18: إذا قال المسلم للمسلم إليه: عجل لي حقي وأنا آخذ دون ما أستحقه، أو أدلي منه بطيبة من نفسه، كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز (1).
دليلنا: أن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز، والمنع منه يحتاج الى دليل.
مسألة 19:
لا يجوز السلم في الجوز، والبيض إلا وزنا.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز عددا (3).
دليلنا: أن ذلك يختلف بالصغر والكبر، ويختلف ثمنه بذلك، فلا يضبطبالصفة، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك.
فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه اجماعا.
مسألة 20:
لا يصح السلم في الرؤوس
سواء كانت مشوية أو نيئة.
أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ، فانه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه.
وأما النيئة فللشافعي فيه قولان:
(1) المجموع 13: 150.
(2) الام 3: 127، مختصر المزني: 92، والمجموع 13: 135، والوجيز 1: 155، وفتح العزيز 9: 260، وعمدة القاري 12: 62، والمغني لابن قدامة 4: 341 و 354، والشرح الكبير 4: 341 و 354، وعمدة القاري 12: 62.
(3) المبسوط 12: 136، واللباب 1: 260، وعمدة القاري 12: 62، وبدائع الصنائع 5: 208، وشرح فتح القدير 5: 326، والفتاوى الهندية 3: 183، والمجموع 13: 135، وفتح العزيز 9: 261، والمغني لابن قدامة 4: 354، والشرح الكبير 4: 354.