پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص206

وزيادته، والتأجيل والتعجيل، فلما أجمعنا على أن الاقالة لا يصح فيها شئ من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.

وأيضا لو كانت الاقالة بيعا لم يصح الاقالة في السلم، لان البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الاقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.

وأيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو اشترى عبدين، فمات أحدهما، ثم تقايلا، صحت الاقالة.

فلو كانت بيعا وجب أن لا يصح، لان بيع الميت مع الحي لا يصح.

مسألة 14: إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقل، أو بجنس غيره، كانت الاقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يصح الاقالة، ويبطل الشرط (2).

دليلنا: أن كل من قال بأن الاقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الامرين خارج عن الاجماع.

مسألة 15: تصح الاقالة في بعض السلم، كما تصح في جميعه.

وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وبه قال عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحكم بن عيينة، وفي الصحاب عبد الله بن عباس، وقال: لا بأس به، وهو من المعروف، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر (3).

وقال مالك، وربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك (4).

(1) المجموع 13: 160، والبحر الزخار 4: 409.

(2) شرح فتح القدير 5: 248 – 249، والفتاوى الهندية 3: 156، وشرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 249، والمجموع 13: 160، والبحر الزخار 4: 409.

(3) مختصر المزني: 92، والمجموع 13: 160، وشرح فتح القدير 5: 353، وبدائع الصنائع 5: 215، والمغني لابن قدامة 4: 372، والشرح الكبير 4: 272، وبداية المجتهد 2: 204.

(4) بداية المجتهد 2: 204، والمجموع 13: 160، والمغني لابن قدامة 4: 372، والشرح الكبير 4: 372، والمدونة الكبرى 4: 78.