پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص205

السمن والهزال، لانه لا ينحصر، وذلك يؤدي الى كونه مجهولا.

مسألة 13:

الاقالة فسخ في حق المتعاقدين،

سواء كان قبل القبض أو بعده، وفي حق غيرهما.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: الاقالة بيع (2).

وقال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق غيرهما بيع (3).

وفائدته في وجوب الشفعة بالاقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالاقالة، وعندنا وعند الشافعي لا تجب.

وقال أبو يوسف: الاقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده، إلا في العقار، فان الاقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده (4)، لان بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده.

دليلنا: ما روى أبو صالح (5) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة (6).

واقالة نفسه هي العفو والترك، فوجب أن يكون الاقالة في البيع هي الترك والعفو.

وأيضا فلو كان الاقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن

(1) الام 3: 93 و 133، ومختصر المزني: 92، والمجموع 13: 160.

(2) المدونة الكبرى 4: 69 و 76، والمجموع 13: 160.

(3) اللباب 1: 250، وشرح فتح القدير 5: 246، وبدائع الصنائع 5: 215، والفتاوى الهندية 3: 156، وشرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5: 246، والمجموع 13: 160، وتبيين الحقائق 4: 119.

(4) بدائع الصنائع 5: 215، و 218، وشرح فتح القدير 5: 247 و 250، وشرح العناية على الهداية 5: 247، والمجموع 13: 160.

(5) مشترك بين عدة، ولا يمكن التحديد منهما.

(6) السنن الكبرى 6: 27، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 243 باختلاف يسير في اللفظ.