الخلاف-ج3-ص203
أحدهما: يجب ذكره (1)، واليه ذهب أبو اسحاق في الشرح، قال: فإذا أخل به بطل السلم (2).
والثاني: لا يجب ذكره (3)، واليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، وقال: أولى القولين أنه يجب ذكره (4)، وهكذا ذكر أبو علي في الافصاح.
وأما المؤنة إن كانت، وجب ذكرها، ذكره ابن القاص (5).
وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمؤنة (6).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لانه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف، وإذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته.
مسألة 10: يجوز السلم في الاثمان، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، مثل الثياب، والحيوان أو غيرهما.
وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الاثمان (8).
دليلنا: عموم الاخبار المتضمنة لذكر السلم، مثل قوله عليه السلام: ” من
(1) المجموع 13: 143، والسراج الوهاج: 206، وكفاية الاخيار 1: 161، وفتح العزيز 9: 252، والمحلى 9: 110، والمغني لابن قدامة 4: 368، والشرح الكبير 4: 369.
(2) فتح العزيز 9: 253.
(3) المجموع 13: 143، وفتح العزيز 9: 252، والمغني لابن قدامة 4: 367، والشرح الكبير 4: 369.
(4) فتح العزيز 9: 252.
(5) المجموع 13: 143، وفتح العزيز 9: 252.
(6) فتح العزيز 9: 252.
(7) الام 3: 98، وفتح العزيز 9: 316 – 317، وعمدة القاري 12: 62، والمغني لابن قدامة 4: 367، والشرح الكبير 4: 367، والبحر الزخار 4: 406.
(8) المبسوط 12: 182، وعمدة القاري 12: 62، وشرح فتح القدير 5: 325، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 325، وحاشية رد المحتار 5: 209، وتبيين الحقائق 4: 111، وفتح العزيز 9: 316، والفتاوى الهندية 3: 180، والبحر الزخار 4: 406.