پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص202

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وأيضا فإذا عين أجلا معلوما، فلا خلاف في صحة العقد، ولا دليل على صحته إذا ذكر ما قاله المخالف.

وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال:

لا تبايعوا الى الحصاد

ولا الىالدياس، ولكن الى شهر معلوم (2) وهذا نص.

مسألة 8: إذا جعل محله في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، جاز، ولزمه بدخول الشهر واليوم والسنة.

وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصا (3)، وباقي أصحابه لا يجوزونه (4)، لانه جعل اليوم ظرفا لحلوله، ولم يبين، فيصير تقديره يحل في ساعة من ساعاته، ووقت من أوقاته، وذلك لا يجوز.

دليلنا: أن هذا معلوم، وليس بمجهول، لانه إذا كان اليوم معلوما، وأوله معلوما وهو طلوع الفجر، وجب بطلوعه، فصار الوقت والساعة معلومين.

وكذلك إذا كان الشهر معلوما، وأوله معلوما، فليس ذلك بمجهول، فبطل قول المخالف.

مسألة 9: إذا كان السلم مؤجلا، فلابد من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مؤنة، فلابد من ذكره أيضا.

وللشافعي في ذكر الموضع قولان:

(1) الكافي 5: 184 حديث 1، والتهذيب 7: 27 حديث 116، ومن لا يحضره الفقيه 3: 167 حديث 740.

(2) رواه الشافعي في امه 3: 96، وابن قدامة في المغني 4: 356، والشرح الكبير 4: 359.

(3) المجموع 13: 136، والوجيز 1: 155، وفتح العزيز 9: 238.

(4) مختصر المزني: 90 – 91، ومغني المحتاج 2: 106، والمجموع 13: 136، والوجيز 1: 155، وفتح العزيز 9: 238.