پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص201

أبو حنيفة، والشافعي (1).

وقال مالك: إن تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا، كان جائزا، وإن لم يقبضه أبدا، وإن كانا شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم واليومين جاز، وان كان أكثر من ذلك لم يجز (2).

دليلنا: أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، ولم يدل دليل على صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه.

مسألة 7:

لا يجوز أن يؤجل السلم

الى الحصاد، والدياس، والجذاذ، والصرام (3).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).

وقال مالك: ذلك جائز (5).

(1) الام 3: 95، ومختصر المزني: 90، والمجموع 13: 106 و 144، والوجيز 1: 154، وكفاية الاخيار 1: 162، وفتح العزيز 9: 208 – 209، والسراج الوهاج: 205، ومغني المحتاج 2: 102، والمبسوط 12: 144، واللباب 1: 262، وشرح فتح القدير 5: 342، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 342، والفتاوى الهندية 3: 179، وحاشية رد المحتار 5: 216، وتبيين الحقائق 4: 117، والمغني لابن قدامة 4: 362، والشرح الكبير 4: 363، والمحلى 9: 110، وبداية المجتهد 2: 201 (2) بداية المجتهد 2: 201، والمحلى 9: 110، والمبسوط 12: 144، وفتح العزيز 9: 208 – 209، والمغني لابن قدامة 4: 362، والشرح الكبير 4: 363، ومقدمات ابن رشد 2: 215، وجواهر الاكليل 2: 66، وبلغة السالك 2: 94، والشرح الصغير في هامش أقرب المسالك 2: 95.

(3) الصرام: الصرم: القطع.

(4) الام 3: 96، ومختصر المزني: 90، والوجيز 1: 155، والمجموع 9: 340 و 13: 136، وفتح العزيز 9: 231، والمغني لابن قدامة 4: 356، والشرح الكبير 4: 358، وبداية المجتهد 2: 201 – 202، والمبسوط 12: 125، واللباب 1: 261، وشرح فتح القدير 5: 338، وتبيين الحقائق 4: 115، وكفاية الاخيار 1: 161، وفتح الباري 4: 435.

(5) بداية المجتهد 2: 201 – 202، والوجيز 1: 155، وفتح العزيز 9: 231، والمغني لابن قدامة 4: 356، والشرح الكبير 4: 358، وفتح الباري 4: 435.

والمجموع 9: 340، وجواهر الاكليل 2: 69، واقرب المسالك 2: 98، والشرح الصغير 2: 98.