الخلاف-ج3-ص200
وروي أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (1) عليهم السلام باع (علي) جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل (2).
وروى نافع، أن عبد الله بن عمر إشترى راحلة بأربعة أبعرة (مضمونة عليه) يوفيها صاحبها بالربذة (3).
وروى القاسم بن محمد، أن عبد الله بن مسعود أسلم في وصائف أحدهم أبو زائدة مولاه (4).
وروي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن السلم في الوصائف؟ فقال: لا بأس.
وروى عطاء عن عبد الله بن عباس أنه لم ير بذلك بأسا (5).
وهذا يدل على اجماع الصحابة، لانه لمن يرو عن أحد النكير
في ذلك.
مسألة 6: من شرط صحة السلم،
قبض رأس المال قبل التفرق.
وبه قال
حديث 3357 والمصنف لعبد الرزاق 8: 22، وتلخيص الحبير 3: 33 بمعناه وبالفاظ مختلفة فلاحظ.
(1) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، روى عن أبيه محمد بن الحنفية وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم وعنه عمرو بن دينار، وعاصم بن عمر بن قتادة، والزهري وابان بن صالح وغيرهم، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وليس له عقب، وقيل سنة (99) وقيل: سنة مائة للهجرة.
تهذيب التهذيب 2: 320.
(2) الموطأ 2: 652، والسنن الكبرى 6: 22، المصنف لعبد الرزاق 8: 22 حديث 14142، وتلخيص الحبير 3: 33، والمغني لابن قدامة 4: 341، الام 3: 118.
(3) صحيح البخاري 3: 108 والموطأ 2: 652، والسنن الكبرى 6: 22، وتلخيص الحبير 3: 33، وترتيب مسند الشافعي 2: 161 حديث 556.
(4) ذكره الشافعي في امه 3: 121، وجاء في السنن الكبرى 6: 23 ما لفظه: عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا.
(5) السنن الكبرى 6: 22، والام 3: 121.