پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص198

مسألة 4: رأس المال إن كان معينا في حال العقد، ونظر إليه، فانه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، ولا يجوز جزافا، وان كان مما يباع كذلك مثل الجوهر، واللؤلؤ، فانه يغني المشاهدة عن وصفه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1)، وهو اختيار أبي اسحاق المروزي في الشرح (2).

والثاني لا يصح (3)، وهو اختيار المزني (4)، وهو الصحيح عند سائر أصحابه.

وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال من جنس المكيل أو الموزون، لابد من بيان مقداره، وضبطه بصفاته، ولا يجوز أن يكون جزافا.

وإن كان من جنس المذروع مثل الثياب، فلا يجب ذلك، ويكفي تعيينه ومشاهدته (5).

وقال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا (6).

دليلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم، ولا دليل على صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه.

(1) المجموع 13: 144، وفتح العزيز 9: 217، ومغني المحتاج 2: 104، والسراج الوهاج: 205.

(2) فتح العزيز 9: 218، والمجموع 13: 144.

(3) الام 3: 116، ومختصر المزني: 90، والمجموع 13: 144، وفتح العزيز 9: 218، وبداية المجتهد 2: 203، ومغني المحتاج 2: 104، والسراج الوهاج: 205.

(4) مختصر المزني: 90، والوجيز 1: 154، والمجموع 13: 145، ومغني المحتاج 2: 104، والسراج الوهاج: 205، وفتح العزيز 9: 218.

(5) المبسوط 12: 131 و 133، واللباب 1: 261، والفتاوى الهندية 3: 178، وشرح فتح القدير 5: 338، وتبيين الحقائق 4: 116، وبداية المجتهد 2: 203.

(6) بداية المجتهد 2: 203.