پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص196

وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في التمر سنتين، ونحن نعلم أن التمر ينقطع في خلال هذه المدة.

مسألة 2: إذا أسلم في رطب الى أجل، فلما حل الاجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه، أو لغيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان، وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر الى العام القابل.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم (1).

والاخر: أن العقد ينفسخ (2).

دليلنا: أن هذا العقد كان ثابتا بلا خلاف، فمن حكم بانفساخه فعليه الدلالة.

مسألة 3:

السلم لا يكون إلا مؤجلا،

ولا يصح أن يكون حالا، قصر الاجل أم طال.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: يصح أن يكون حالا إذا اشترط ذلك، أو يطلق فيكون حالا (4).

أبي داود 3: 275 حديث 3463، وسنن النسائي 7: 290، وسنن ابن ماجة 2: 765 حديث 2280، والسنن الكبرى 6: 24 باختلاف يسير في الفاظها.


(1) الام 3: 137 – 138، ومختصر المزني: 90، والمجموع 13: 158، والوجيز 1: 155، وكفاية الاخيار.

1: 161، وبداية المجتهد 2: 203، والمغني لابن قدامة 4: 361، والشرح الكبير 4: 361، وفتح العزيز 9: 245.

(2) مختصر المزني 90، والمجموع 13: 158، وكفاية الاخيار 1: 161، وفتح العزيز 9: 245.

(3) المبسوط 12: 125، واللباب 1: 261، والفتاوى الهندية 3: 180، وبدائع الصنائع 5: 212، وعمدةالقاري 12: 63، وشرح فتح القدير 5: 335، والمغني لابن قدامة 4: 355، والشرح الكبير 4: 354، وبداية المجتهد 2: 201، وفتح القدير 9: 226.

(4) الام 3: 97، والمجموع 13: 107 – 108 و 140، والوجيز 1: 154، وفتح العزيز 9: 226، وكفاية