الخلاف-ج3-ص195
مسألة 1:
يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع
في وقت المحل.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما (2).
وبه قال الثوري والاوزاعي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروى عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، الى أجل معلوم ” (5).
(1) المدونة الكبرى 4: 29، ومقدمات ابن رشد 2: 513، وبداية المجتهد 2: 202، والمجموع 13: 98 و 109، ومغني المحتاج 2: 106، والوجيز 1: 155، وكفاية الاخيار 1: 161، والمغني لابن قدامة 4: 361، والشرح الكبير 4: 361، والمحلى 9: 114، وشرح فتح القدير 5: 331 و 335، وتبيين الحقائق 4: 113، وعمدة القاري 12: 67، وبدائع الصنائع 5: 211.
(2) اللباب 1: 260، وبدائع الصنائع 5: 211، وتبيين الحقائق 4: 113، والفتاوى الهندية 3: 180، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 331، والمبسوط 12: 124، والمجموع 3: 98 و 109، وبداية المجتهد 2: 202 والمحلى 9: 114، والمغني لابن قدامة 4: 361، والشرح الكبير 4: 361.
(3) المحلى 9: 114، وبداية المجتهد 2: 202، والمغني لابن قدامة 4: 361، والشرح الكبير 4: 361، وعمدة القاري 12: 67، وشرح فتح القدير 5: 331.
(4) انظر الكافي 5: 184، ومن لا يحضره الفقيه 3: 168، والتهذيب 7: 27، والاستبصار 3: 75.
(5) سنن الترمذي 3: 602، وروي في صحيح البخاري 3: 111، وصحيح مسلم 3: 1227، وسنن