پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص191

ومنهم من قال: لا يصح قولا واحدا (1).

دليلنا: ان الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 320: إذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه، ثم ظهر به عيب، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة أيام من حين العقد.

وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده منه إلا بثلاثة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص فإنه يرده بها الى سنة، ولا يرده بعد سنة بشئ من العيوب.

وقال الشافعي: لا يرده بشئ من العيوب التي تحدث بعد القبض (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا فقد بينا فيما تقدم أن الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط، وإذا ثبت ذلك فكل عيب يحدث في مدة الثلاثة للمشتري الخيار فيه.

وأيضا روى الحسن البصري، عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” عهدة الرقيق ثلاثة أيام ” (4).

مسألة 321: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه.

ولاصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو نص الشافعي في التلخيص (5).

والاخر: لا يصح إلا بعد القبض (6).

دليلنا: انا قد بينا أنه يملك بالعقد، فإذا ثبت ذلك فلا مانع يمنع من ارهانه ما يملكه، ولا دليل عليه.

(1) المجموع 9: 359.

(2) الام 3: 69، والمجموع 12: 127، وفتح العزيز 8: 331.

(3) انظرها في الكافي 5: 170 حديث 4 و 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 126 حديث 549، والتهذيب 7: 23 – 24 حديث 99 و 103.

(4) سنن الدارمي 2: 251، وسنن أبي داود 3: 284 حديث 3506، ومسند أحمد بن حنبل 4: 152.

(5) و (6) المجموع 13: 205.