الخلاف-ج3-ص189
دليلنا: قوله تعالى: ” ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ” (1).
والمسجد الحرام، اسم لجميع الحرم بدلالة قوله تعالى: ” سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ” (2)، وانما اسرى به من بيت خديجة (3)، وروي من شعب أبي طالب (4)، فسماه مسجدا، فدل على ما قلناه.
وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: الحرم كله مسجد.
ويدل على أن بيعها واجارتها لا يجوز: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام اجرة بيوتها ” (5) وهذا نص.
وروي عن علقمة بن نضلة الكندي (6) أنه قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر: السوائب لا تباع من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (7).
(1) الحج: 25.
(2) الاسراء: 1.
(3) رواه القطب الراوندي في الخرائج والجرائح: 15 (الطبعة الحجرية)، وحكاه عنه الشيخ المجلسي في البحار 18: 378 حديث 84 عنه.
وحكى أيضا في ص 380 عن السدي والواقدي انه كان في بيت خديجة.
(4) رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى 1: 214، والسيوطي في الدر المنثور 4: 149.
(5) سنن الدارقطني 3: 57 حديث 223، والمستدرك على الصحيحين 2: 53.
(6) علقمة بن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني، ويقال: الكندي، سكن مكة، روى عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.
وقال ابن مندة ذكر في الصحابة وهو من التابعين.
قال ابن الاثير الجزري في اسد الغابة 4: 13 – 15.
(7) سنن الدارقطني 3: 58 حديث 230، وسنن ابن ماجة 2: 1037 حديث 3107، واحكام القرآن للجصاص 3: 229.