پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص187

مسألة 312: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (1).

وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربا ” (4) وقوله: ” إلا أن تكون تجارة عن تراض ” (5) وهذا بيع وتجارة.

وأيضا دلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

وروى أبو علي ابن أبي هريرة في الافصاح أن النبي صلى الله عليه وآله اذن في الاستصباح بالزيت النجس (6)، وهذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، وان لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.

مسألة 313:

يجوز بيع لبن الادميات،

وبه قال الشافعي وأحمد (7).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز (8).

7: 309، وأبو داود في سننه 3: 279 حديث 3486 باختلاف يسير في الفاظه.


(1) شرح فتح القدير 5: 357، وحاشية رد المختار 5: 73، والفتاوى الهندية 3: 116، وأحكام القرآن للجصاص 1: 118، والمجموع 9: 238، وفتح العزيز 8: 116 – 117، وبداية المجتهد 2: 126.

(2) المجموع 2: 599، و 9: 38 و 9: 238، والوجيز 1: 133، وفتح العزيز 8: 117، وأحكام القرآن للجصاص 1: 118، وبداية المجتهد 2: 126.

(3) التهذيب 7: 129 حديث 562 و 563.

(4) البقرة: 275.

(5) النساء: 29.

(6) أقول: لم يكن كتاب الافصاح من الكتب المتوفرة بأيدينا، ولكن يدل على ذلك أيضا ما روي عن ائمة الهدى عليهم أفضل التحية والسلام الجواز في بيعه، انظر قرب الاسناد: 60، والكافي 6: 261 حديث 1 و 2، والتهذيب 9: 85 حديث 360 و 362.

(7) المجموع 9: 254، وفتح العزيز 8: 121، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 14، وبدائع الصنائع 5: 145، وشرح فتح القدير 5: 201، وتبيين الحقائق 4: 50، وبداية المجتهد 2: 127.

(8) بدائع الصنائع 5: 145، وشرح فتح القدير 5: 201، وحاشية رد المحتار 5: 71، والفتاوى الهندية