پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص186

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها (1).

دليلنا: اجماع الفرقة.

وأيضا روي عن عائشة أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وآله حرم التجارة في الخمر (2).

وروي عنه انه قال: ” ان الذي حرم شربها حرم بيعها ” (3).

وروى ابن عباس قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها (4).

وروى جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح بمكة يقول: ” إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ” فقيل: يا رسول الله أفرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: ” لا، هو حرام ” ثم قال: ” قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها، جملوها (5)، ثم باعوها فأكلوا ثمنها ” (6).


(1) شرح فتح القدير 5: 213، وتبيين الحقائق 4: 56، والفتاوى الهندية 3: 115، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 213، والمجموع 9: 227، والمغني لابن قدامة 4: 307، والبحر الزخار 4: 308 – 309.

(2) انظر ما رواه مسلم في صحيحه 3: 1206 حديث 70، والدارمي في سننه 2: 255، وابن ماجة فيسننه 2: 1122 حديث 3382، والنسائي في سننه 6: 308، وأبو داود في سننه 3: 280 حديث 3490.

(3) صحيح مسلم 3: 1206 ذيل الحديث 68، والموطأ 2: 846 حديث 12، وسنن الدارمي 2: 115 و 256، وسنن النسائي 7: 308.

(4) مسند أحمد بن حنبل 1: 316، ورواه الترمذي في سننه 3: 589 حديث 1295 عن أنس باختلاف يسير في اللفظ.

(5) جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه.

وجملت أفصح من أجملت.

قاله ابن الاثير في النهاية 1: 298 مادة (جمل).

وفي بعض النسخ المعتمدة وكذا في بعض الفاظ الاحاديث ” حملوها ” بدلا من ” جملوها “.

(6) صحيح مسلم 3: 1207 حديث 71، وسنن الترمذي 2: 591 حديث 1297، ورواه النسائي في سننه