پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص183

مسألة 304: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت.

ولاصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

وهو الصحيح عند محصليهم (1).

ومنهم من قال لا يجوز، لان السنة خصت كلب الصيد، والماشية، والزرع (2).

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (3).

مسألة 305: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية، أو الحرث، أو الصيد إن احتاج إليه، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث.

ولاصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4).

والثاني: أنه لا يجوز (5).

وقالوا في تربية الجرو – وهو فرخ الكلب – أيضا وجهان (6).

دليلنا: ظواهر الاخبار (7)، ولان الاصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 306: القرد لا يجوز بيعه.

وقال الشافعي: يجوز بيعه (8).

(1) المجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، والمغني لابن قدامة 4: 326، والشرح الكبير 4: 16.

(2) الام 3: 11، ومختصر المزني: 90، والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، وسبل السلام 4: 1399.

(3) انظر الكافي 5: 126 حديث 2 و 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 105 حديث 434 و 435، والتهذيب 6: 356 حديث 1016 و 1017 و 7: 135 حديث 599 و 9: 80 حديث 340 و 342 و 344.

(4) مختصر المزني: 90 والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، والمغني لابن قدامة 4: 326.

(5) الام 3: 11، والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11.

(6) المجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11.

(7) تقدمت الاشارة الى عموم الاخبار في المسألة المتقدمة ” 304 ” فلاحظ.

(8) المجموع 9: 240، وفتح العزيز 8: 118، والمغني لابن قدامة 4: 328، والشرح الكبير 4: 11.