الخلاف-ج3-ص183
مسألة 304: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت.
ولاصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
وهو الصحيح عند محصليهم (1).
ومنهم من قال لا يجوز، لان السنة خصت كلب الصيد، والماشية، والزرع (2).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
مسألة 305: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية، أو الحرث، أو الصيد إن احتاج إليه، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث.
ولاصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والثاني: أنه لا يجوز (5).
وقالوا في تربية الجرو – وهو فرخ الكلب – أيضا وجهان (6).
دليلنا: ظواهر الاخبار (7)، ولان الاصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 306: القرد لا يجوز بيعه.
وقال الشافعي: يجوز بيعه (8).
(1) المجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، والمغني لابن قدامة 4: 326، والشرح الكبير 4: 16.
(2) الام 3: 11، ومختصر المزني: 90، والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، وسبل السلام 4: 1399.
(3) انظر الكافي 5: 126 حديث 2 و 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 105 حديث 434 و 435، والتهذيب 6: 356 حديث 1016 و 1017 و 7: 135 حديث 599 و 9: 80 حديث 340 و 342 و 344.
(4) مختصر المزني: 90 والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11، والمغني لابن قدامة 4: 326.
(5) الام 3: 11، والمجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11.
(6) المجموع 9: 234، ومغني المحتاج 2: 11.
(7) تقدمت الاشارة الى عموم الاخبار في المسألة المتقدمة ” 304 ” فلاحظ.
(8) المجموع 9: 240، وفتح العزيز 8: 118، والمغني لابن قدامة 4: 328، والشرح الكبير 4: 11.