الخلاف-ج3-ص182
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة (1).
دليلنا: اجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (2) وقوله: ” إلا أن تكون تجارة عن تراض ” (3) ولم يفصل.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد (4).
وهذا نص.
مسألة 303: يجوز إجارة كلب الصيد.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: لا يجوز اجارته مطلقا، وهو الصحيح عندهم (5).
ومنهم من قال: يجوز اجارته، ذهب إليه أبو العباس بن القاص في التلخيص (6).
دليلنا: انا قد دللنا على جواز بيعه، وكل من قال بجواز بيعه قال بجواز اجارته.
(1) الام 3: 11 – 12، والمجموع 9: 225 و 228، والوجيز 1: 133، وفتح العزيز 8: 112 – 113، وبداية المجتهد 2: 126، والمغني لابن قدامة 4: 324، والشرح الكبير 4: 15، وتبيين الحقائق 4: 125، وشرح فتح القدير 5: 358، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 358، والبحر الزخار 4: 307، وبدائع الصنائع 5: 142 – 143.
(2) البقرة: 275.
(3) النساء: 29.
(4) سنن الدارقطني 3: 73 حديث 276 و 277، وسنن النسائي 7: 309، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 161 حديث 807، والمصنف لعبد الرزاق 4: 280.
(5) المجموع 9: 231 و 15: 3، والوجيز 1: 230، وفتح العزيز 12: 232، ومغني المحتاج 2: 335، والسراج الوهاج: 288، والمغني لابن قدامة 4: 325.
(6) لعدم وجود كتاب التلخيص في أيدينا انظر قوله في المجموع 9: 231 و 15: 3، والوجيز 1: 230، وفتح العزيز 12: 232، والمغني لابن قدامة 4: 325.