پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص181

وقال الشافعي: يقبل اقراره قولا واحدا، وتقطع يده (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 300: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال، لا يقبل اقراره.

وقال الشافعي: ان كان تالفا فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.

والثاني: يقبل اقراره (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 301: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده، لا يقبل إقراره.

وقال ابن سريج: فيه قولان (3).

وفي أصحابه من قال: لا يقبل إقراره قولا واحدا (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 302:

يجوز بيع كلاب الصيد،

ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه.

فان باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته (5).

(1) المجموع 20: 290، والوجيز 1: 195، وفتح العزيز 11: 92 – 93، والسراج الوهاج: 255، ومغني المحتاج 2: 239.

(2) المجموع 20: 291، والوجيز 1: 195، وفتح العزيز 11: 93، ومغني المحتاج 2: 239.

(3) فتح العزيز 11: 93.

(4) مختصر المزني: 89، المجموع 20: 291، وفتح العزيز 11: 93.

(5) تبيين الحقائق 4: 125 – 126، وشرح فتح القدير 5: 357، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 357، والفتاوى الهندية 3: 114، وبداية المجتهد 2: 126، والام 13: 11، والمجموع 9: 228، والوجيز 1: 133، وفتح العزيز 8: 113، وكفاية الاخيار 1: 148، ومغني المحتاج 2: 11، والمغني لابن قدامة 4: 324، والشرح الكبير 4: 15، والسراج الوهاج: 173، والبحر الزخار 4: 307، وبدائع الصنائع 5: 142 – 143.