الخلاف-ج3-ص178
قرضا، أو أرش جناية، وان اتفقا على الزيادة لم يصح ولم يثبت، وان حط من الثمن شيئا أو حط جميعه كان ذلك إبراء ولا يلحق بالعقد، ويون إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: التأجيل يثبت في الثمن والاجرة والصداق، ويلحق بالعقد، وكذلك الزيادة.
وأما الحط فينظر فيه، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد، وان كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه.
قال: وأما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية فانه لا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال (2).
وقال مالك: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن، والاجرة والصداق والقرض وأرش الجناية، وقال في الزيادة مثل قول أبي حنيفة (3).
دليلنا: أنه إذا ثبت الحق بأحد الاسباب المتفق عليه، فالزيادة عليه، والحاقها به يحتاج إلى دلالة، والاصل عدمها.
مسألة 294:
لا يصح بيع الصبي وشراؤه،
سواء أذن له فيه الولي أو لم يأذن.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ان كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي (5).
دليلنا: ان البيع والشراء حكم شرعي، ولا يثبت الا بشرع، وليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي وشراؤه صحيحان.
(1) و (2) و (3) المجموع 13: 165، والمغنى لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 387.
(4) المجموع 9: 158، والوجيز 1: 133، وفتح العزيز 8: 106، وكفاية الاخيار 1: 147.
(5) الفتاوى الهندية 3: 154، وحاشية رد المختار 5: 102، والمجموع 9: 158، وفتح العزيز 8: 106، وبدائع الصنائع 5: 150.