پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص177

أموالهم ” (1).

وقال: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ” (2).

وقال الله تعالى: ” اوفوا بالعقود ” (3) والقرض عقد بلا خلاف.

مسألة 291:

المستقرض يملك القرض بالقبض.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال مثل ما قلناه (4).

ومنهم من قال: يملك بالتصرف فيه (5).

دليلنا على أنه يملك بالقبض: أنه إذا قبض، جاز له التصرف فيه، فلو لم يملكه لم يجز له التصرف فيه.

مسألة 292:

يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض

بلا خلاف، وأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه.

ولاصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (6).

ومنهم من قال: إن قلنا يملك بالقبض، فليس له الرجوع، وإن قلنا: يملك بالتصرف، فليس له الرجوع بعد التصرف (7).

دليلنا: أنه عين ماله، فكان له الرجوع فيه، لان المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 293:

من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا،

أو أجرة، أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حط جميعه، كان جائزا، وان أجله لم يصر مؤجلا ويستحب له الوفاء به، سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان


(1) السنن الكبرى 6: 100، وسنن الدارقطني 3: 26 حديث 91.

(2) لم أقف على مصدر هذا الحديث في الوقت الحاضر سوى ما رواه مرسلا العلامة الحلى في التذكرة 1: 489، وما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي الالي فلاحظ.

(3) المائدة: 1.

(4) المجموع 13: 166، والوجيز 1: 159، وفتح العزيز 9: 388، ومغني المحتاج 2: 120، والسراج الوهاج: 211 (5) الوجيز 1: 159، والمجموع 13: 166، ومغني المحتاج 2: 120، وفتح العزيز 9: 388، والسراج الوهاج: 211 (6) المجموع 13: 167، وفتح العزيز 9: 398، والسراج الوهاج: 311، ومغني المحتاج 2: 120.

(7) المجموع 13: 167، وفتح العزيز 9: 398، ومغني المحتاج 2: 120